# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.01.3045 يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي التعليم العالي](https://madda.ma/ar/decret-2-01-3045)

إن المدة الكاملة للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية بالنسبة للأساتذة الباحثين لا يمكن أن تتعدى خمسة عشر (15) ساعة في الشهر سواء داخل مؤسسة التعيين أو خارجها.

ولايمكن أن تتجاوز هذه المدة 30 ساعة في الشهر بالنسبة للأشخاص الآخرين.

ولا تؤدى التعويضات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه إلا عن الساعات الإضافية المنجزة فعليا إما بطلب من رئيس مؤسسة التعيين وإما بإذن مكتوب من طرف هذا الأخير بالنسبة للحصص التعليمية الإضافية المنجزة خارج المؤسسة وبعد رأي مطابق لرؤساء الجامعات.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.01.3045 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-3045/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.01.3045 يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي التعليم العالي
> - الرقم: 2.01.3045
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.3045%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7-1738847442989.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
