# المادة 12

من [مرسوم بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-01-3059)

الباب الثاني: تنظيم وتسيير المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

لا تكون مداولات الجمع العام للمجلس صحيحة إلا إذا حضر افتتاحه ثلثا الأعضاء على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يوجه الرئيس إلى الأعضاء دعوة ثانية في أجل لا يتعدى ثمانية أيام، ويجتمع المجلس حينئذ بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.01.3059 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-3059/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
> - الرقم: 2.01.3059
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/11/201305~1.PDF-1739262239625.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
