# المادة 2

من [مرسوم بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-01-3059)

الباب الأول: العضوية بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية

تمثل الإدارة والجماعات المحلية بالأعضاء الرسميين التاليين:

- – رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى؛
- – قاضي من الدرجة الاستثنائية بالمجلس الأعلى للحسابات؛
- – ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بشؤون المرأة؛
- – مدير الوظيفة العمومية؛
- – مدير الميزانية بالوزارة المكلفة بالمالية؛
- – مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية؛
- – المراقب العام للالتزام بالنفقات؛
- – المفتش العام للمالية؛
- – المفتش العام للإدارة الترابية؛
- – خمسة (5) رؤساء للجماعات المحلية يقترحون من طرف وزير الداخلية؛
- – عشرة (10) مديرين للإدارات المركزية مكلفون بتدبير الموارد البشرية يختارون بالتناوب.

يعين ممثلو الإدارة والجماعات المحلية الرسميون والنواب بقرار للوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبعد استشارة الوزراء المعنيين.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.01.3059 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-3059/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
> - الرقم: 2.01.3059
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/11/201305~1.PDF-1739262239625.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
