# المادة 4

من [مرسوم بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-01-3059)

الباب الأول: العضوية بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية

ينتخب ممثلو الموظفين الرسميون والنواب طبقا لشروط يتم تحديدها بقرار للوزير الأول ووفق الحصص التالية:

- – ستة عشر (16) ممثلا رسميا وستة عشر (16) ممثلا نائبا عن موظفي الإدارات العمومية ينتمون إلى الهيأة الناخبة المتألفة من جميع ممثلي الموظفين الرسميين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية المنصوص عليها في الفصل 32 مكرر من المرسوم رقم 2.59.0200 المؤرخ في 26 من شوال 1378 (5 ماي 1959) المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء؛
- – ثمانية (8) ممثلين رسميين وثمانية (8) ممثلين نواب عن موظفي الجماعات المحلية ينتمون إلى الهيأة الناخبة المتألفة من جميع الممثلين الرسميين لموظفي الجماعات المحلية باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.01.3059 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-3059/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
> - الرقم: 2.01.3059
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/11/201305~1.PDF-1739262239625.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
