# المادة 5

من [مرسوم بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-01-3059)

الباب الأول: العضوية بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية

يعين بقرار للوزير الأول ممثلو الموظفين الرسميون والنواب بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية لمدة تطابق مدة انتدابهم باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي ينبثقون عنها، غير أن مدة انتداب ممثلي الموظفين داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية المنبثقين عن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الحالية تنتهي بانتهاء مدة انتداب هذه الأخيرة.

يعوض تلقائيا الممثل الرسمي للموظفين الذي لم يعد قادرا على مزاولة مهامه بالمجلس لأي سبب من الأسباب بنائبه، كما يعوض النائب الذي أصبح رسميا وفق الشروط المحددة في القرار المشار إليه في المادة الرابعة أعلاه.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.01.3059 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-3059/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
> - الرقم: 2.01.3059
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/11/201305~1.PDF-1739262239625.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
