# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.01.409 يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين](https://madda.ma/ar/decret-2-01-409)

تمنح الإعانات المذكورة في المادة الأولى أعلاه بعد الإدلاء بالوثائق التالية:

- 1- «بطاقة شخص معاق» المسلمة طبقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.218 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) أو شهادة طبية تحل محلها تثبت الإعاقة حسب المعايير الطبية والفنية المحددة بقرار وزير الصحة رقم 1977.98 الصادر في 23 أكتوبر 1998 ؛
- 2- شهادة الاحتياج مسلمة من طرف السلطات المختصة؛
- 3- بيانات أثمنة أو فواتير أولية تحدد ثمن الآلات التعويضية البديلة وباقي التجهيزات المراد اقتناؤها أو استبدالها.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.409 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-409/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.01.409 يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين
> - الرقم: 2.01.409
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/11/201409~1.PDF-1739261612407.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
