# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.01.409 يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين](https://madda.ma/ar/decret-2-01-409)

تسلم الوزارة المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين للأشخاص الذين تم قبول طلباتهم شهادة تحمل قصد الإدلاء بها لدى المؤسسات العمومية أو الخصوصية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه للحصول على الآلات أو الأجهزة التي يحتاجونها، ويؤدى مبلغ الإعانة مباشرة إلى المؤسسة المعنية.

وإذا كان مبلغ الإعانة المطلوبة يفوق 10.000 درهم، تسلم شهادة التحمل المشار إليها أعلاه بعد البث في طلب المعني بالأمر من لدن لجنة تضم:

- – ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمعاقين؛
- – ممثلا عن وزير الصحة؛
- – ممثلا عن وزير الداخلية (مديرية الجماعات المحلية)؛
- – ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية.

يعين أعضاء اللجنة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالمعاقين باقتراح من الوزراء المعنيين بالأمر.

تجتمع اللجنة المذكورة بدعوة من السلطة الحكومية المكلفة بالمعاقين مرة كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.01.409 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-409/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.01.409 يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين
> - الرقم: 2.01.409
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/11/201409~1.PDF-1739261612407.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
