# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.01.409 يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين](https://madda.ma/ar/decret-2-01-409)

تحدد على النحو التالي النسب القصوى للإعانات الممنوحة:

- – تساوي قيمة الإعانة الممنوحة قيمة المساعدة المطلوبة إذا كانت هذه الأخيرة تساوي أو تقل عن 1000 درهم؛
- – تبلغ النسبة القصوى للإعانة 95% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يتراوح بين 1001 و 2000 درهم؛
- – تبلغ النسبة القصوى للإعانة 90% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يتراوح بين 2001 و 4000 درهم؛
- – تبلغ النسبة القصوى للإعانة 85% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يتراوح بين 4001 و 6000 درهم؛
- – تبلغ النسبة القصوى للإعانة 80% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يتراوح بين 6001 و 8000 درهم؛
- – تبلغ النسبة القصوى للإعانة 75% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يتراوح بين 8001 و 10.000 درهم؛
- – تبلغ النسبة القصوى للإعانة 70% من مبلغ المساعدة المطلوبة إذا كان هذا المبلغ يفوق 10.000 درهم.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.01.409 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-409/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.01.409 يقضي بتحديد شروط وكيفية استخدام الاعتمادات المخصصة لتغطية بعض مصاريف الآليات والأجهزة البديلة المقدمة للأشخاص المعاقين المحتاجين
> - الرقم: 2.01.409
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/11/201409~1.PDF-1739261612407.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
