# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.01.95 بتطبيق أحكام القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين](https://madda.ma/ar/decret-2-01-95)

الفصل الثالث: الإعانة الخاصة

يمكن لأرملة أو أرامل المحارب القديم ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته بإعانة خاصة محولة طبق الشروط المنصوص عليها بعده:

- – أن يكون الزواج قد انعقد سنتين على الأقل قبل تاريخ وفاة الزوج، ما عدا إذا كان له ولد أو عدة أولاد من هذا الزواج؛
- – أن لا تكون الأرملة مطلقة طلقة رجعية أو بائنة، ولا متزوجة من جديد، ولا مجردة من حقوقها.

تعادل الإعانة الخاصة المخولة للأرملة 50% من مبلغ الإعانة الخاصة المحدد في المادة 8.

إذا تعددت الأرامل اللواتي يمكنهن المطالبة بالإعانة، وزعت بينهن على أقساط متساوية.

إذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو جردت من حقوقها، فإن الإعانة الخاصة التي تستفيد منها أو كان في إمكانها المطالبة بها، تقسم إلى أقساط متساوية بين أولادها المستفيدين من الإعانة الخاصة للأيتام.


> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.01.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-95/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.01.95 بتطبيق أحكام القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين
> - الرقم: 2.01.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 نونبر 2017 (2017-11-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.95%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-1738839071332.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
