# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.01.95 بتطبيق أحكام القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين](https://madda.ma/ar/decret-2-01-95)

الفصل الثالث: الإعانة الخاصة

يتوقف اكتساب الحق في الإعانة الخاصة باليتيم على الشرطين التاليين:

- – أن يكون الولد شرعيا؛
- – أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة.

غير أن هذا الحد من السن يرفع إلى 21 سنة فيما يخص الأيتام الذين يتابعون دراستهم.

ولا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل طيلة مدة هذه العاهات.

تصرف الإعانة الخاصة باليتيم إلى وصيه الشرعي، وتعادل 50 % من الإعانة الخاصة المخولة للأب. ويرفع هذا المقدار إلى نسبة 100 % إذا لم يترك المحارب القديم أرملة يمكنها الاستفادة من الإعانة.

توزع الإعانة الخاصة عند الاقتضاء على أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين يمكنهم المطالبة بها وهي غير قابلة للتحويل.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.01.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-95/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.01.95 بتطبيق أحكام القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين
> - الرقم: 2.01.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 نونبر 2017 (2017-11-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.95%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-1738839071332.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
