# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.01.95 بتطبيق أحكام القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين](https://madda.ma/ar/decret-2-01-95)

الفصل الثالث: الإعانة الخاصة

يمكن عند عدم وجود الأرملة والأولاد، للأصول من الدرجة الأولى أن يطالبوا بإعانة خاصة محولة تشتمل على مقدارين:

- أ) المقدار المدعو «المقدار المشترك» الذي يعادل 100 % من الإعانة الخاصة ويمنح إذا كان الوالدان معا على قيد الحياة ولم تنفصم عرى الزوجية بينهما وتؤدى الإعانة إلى الأب؛
- ب) المقدار المدعو «المقدار المنفرد» الذي يعادل 50% من الإعانة الخاصة ويمنح:
- – إما للباقي على قيد الحياة من الوالدين؛
- – وإما إلى كل واحد من الوالدين إن كانا مطلقين بشرط أن لا تكون الأم قد تزوجت من جديد أو جردت من حقوقها.

وفي حالة وفاة أحد الوالدين أو طلاقهما بعد منح الإعانة على أساس المقدار «المشترك»، تمنح إعانة جديدة على أساس المقدار «المنفردة».

إذا تزوجت الأم من جديد بعد منح الإعانة الجديدة، تم حذف هذه الأخيرة.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.01.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-95/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.01.95 بتطبيق أحكام القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين
> - الرقم: 2.01.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 نونبر 2017 (2017-11-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.95%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-1738839071332.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
