# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.01.95 بتطبيق أحكام القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين](https://madda.ma/ar/decret-2-01-95)

الفصل الثالث: الإعانة الخاصة

يحدد المبلغ السنوي للإعانة الخاصة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 34.97 التي يمكن أن يستفيد منها قدماء المحاربين في 10.080 درهما وتؤدى كل ثلاثة أشهر عند انتهاء الأجل.

تضاف إلى مبلغ هذه الإعانة الخاصة كل زيادة تدخل لأي سبب من الأسباب على التعويض الإجمالي المخول بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 بتاريخ 15 من شعبان 1396 (12 أغسطس 1976) لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم.

يحق للمحارب القديم الاستفادة من الإعانة الخاصة ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ تخويله الحق في هذه الإعانة من طرف اللجنة المشار إليها في المادة 13 بعده.


---

[2] - تم تغيير الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.07.884 صادر في 6 محرم 1429 (15 يناير 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5602 بتاريخ 29 محرم 1429 (7 فبراير 2008)؛ ص 422.

> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.01.95 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-95/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.01.95 بتطبيق أحكام القانون رقم 34.97 المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين
> - الرقم: 2.01.95
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 نونبر 2017 (2017-11-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.95%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-1738839071332.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
