# المادة 30

من [مرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي](https://madda.ma/ar/decret-2-02-376)

الباب الثاني: آليات التأطير والتدبير التربوي والإداري › الفرع الثاني: مجالس المؤسسة.

تتكون مجالس الأقسام حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:

- أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية؛ مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي القسم المعني؛ ممثل عن جمعية أباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛
- ب) بالنسبة للثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ الحراس العامين للخارجية؛ مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي؛ جميع مدرسي القسم المعني؛ ممثل عن جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛
- ج) بالنسبة للثانوية التأهيلية: مدير المؤسسة بصفته رئيسا، المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا ومدير الدراسة في حالة توافر المؤسسة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام التحضير شهادة التقني العالي.

وعند اجتماع مجلس القسم كهيئة تأديبية، يضاف إلى أعضائه، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه.


---

[9] تم تغيير وتتميم هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.218 السالف الذكر؛ وتم تغييرها وتتميمها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.04.675 السالف الذكر. .

> الإحالة: المادة 30 من مرسوم رقم 2.02.376 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-02-376/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: مرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
> - الرقم: 2.02.376
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 شتنبر 2013 (2013-09-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A-1737537366946.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
