# المادة 31

من [مرسوم رقم 2.02.382 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية](https://madda.ma/ar/decret-2-02-382)

يعهد إلى وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.96.956 بتاريخ 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية والمرسوم رقم 924 .99 .2 بتاريخ 24 من شعبان 1420 (3 ديسمبر 1999) بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني.

وتبقى سارية المفعول المقتضيات التنظيمية المتعلقة بإحداث وتنظيم النيابات، وذلك إلى حين صدور النصوص التنظيمية المحددة لاختصاصات وتنظيم المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.


> الإحالة: المادة 31 من مرسوم رقم 2.02.382 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-02-382/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: مرسوم رقم 2.02.382 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية
> - الرقم: 2.02.382
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 يناير 2020 (2020-01-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.382%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-1777561106780.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
