# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.02.517 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها](https://madda.ma/ar/decret-2-02-517)

تتألف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة المنصوص عليها في المادة 29 (الفقرة الثالثة) من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه من:

- – ممثل السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر، رئيسا؛
- – ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- – مديري المؤسسات المعينين من لدن مجلس التنسيق لتمثيل قطاعات التكوين المحددة لائحتها بمقتضى المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.02.516 ؛
- – أستاذ باحث، عضو مجلس التنسيق، يعين من لدن هذا المجلس.

يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو بصفة استشارية كل شخص يرى فائدة في حضوره لدراسة نقطة معينة مدرجة في جدول الأعمال.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.02.517 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-02-517/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.02.517 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها
> - الرقم: 2.02.517
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%20%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-1728984426684.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
