# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.02.517 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها](https://madda.ma/ar/decret-2-02-517)

باستثناء رئيس اللجنة وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، ينتدب الأعضاء الآخرون المعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

إذا فقد عضو الصفة التي عين من أجلها، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية.

تقوم مديرية تكوين الأطر التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر بأعمال كتابة اللجنة.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.02.517 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-02-517/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.02.517 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها
> - الرقم: 2.02.517
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%20%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-1728984426684.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
