# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.02.517 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها](https://madda.ma/ar/decret-2-02-517)

تجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها.

عند الاستدعاء الأول، لا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره نصف أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد ثمانية أيام دون شرط النصاب.

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.02.517 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-02-517/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.02.517 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها
> - الرقم: 2.02.517
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%20%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7-1728984426684.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
