# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.02.592 بتحديد شروط منح تعويض للأشخاص الذين يقومون بتكوين منشطي محو الأمية وبتأطير وتنشيط دروس محو الأمية](https://madda.ma/ar/decret-2-02-592)

إن الموظفين وأعوان الدولة وكذا الأشخاص غير المنتمين للإدارة الذين يكلفون بتكوين منشطي محو الأمية وبتأطير وتنشيط دروس محو الأمية المنظمة لفائدة المواطنين الأميين يتقاضون تعويضا وفق الشروط المحددة في هذا المرسوم.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.02.592 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-02-592/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.02.592 بتحديد شروط منح تعويض للأشخاص الذين يقومون بتكوين منشطي محو الأمية وبتأطير وتنشيط دروس محو الأمية
> - الرقم: 2.02.592
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.592%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86%20%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B4.._-1730717021311.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
