# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.02.592 بتحديد شروط منح تعويض للأشخاص الذين يقومون بتكوين منشطي محو الأمية وبتأطير وتنشيط دروس محو الأمية](https://madda.ma/ar/decret-2-02-592)

يحدد مقدار التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كما يلي:

الأصناف الموظفون التابعون الأشخاص الأجانب عن مقدار التعويض عن كل للأسلاك الإدارية الإدارة ساعة عمل (بالدرهم)

- – مكون المنشطين الموظفون المرتبون في الأشخاص المتوفرون 57 لدروس محو الأمية. سلم الأجور رقم 10 أو على دبلوم الدراسات


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.02.592 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-02-592/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.02.592 بتحديد شروط منح تعويض للأشخاص الذين يقومون بتكوين منشطي محو الأمية وبتأطير وتنشيط دروس محو الأمية
> - الرقم: 2.02.592
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.592%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86%20%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B4.._-1730717021311.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
