# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.02.592 بتحديد شروط منح تعويض للأشخاص الذين يقومون بتكوين منشطي محو الأمية وبتأطير وتنشيط دروس محو الأمية](https://madda.ma/ar/decret-2-02-592)

يمكن أن تنظم الدروس المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في مؤسسات التعليم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو في مراكز التكوين التابعة لمختلف الوزارات أو في قاعات الجماعات المحلية أو الهيآت المهنية والخاصة وكافة الفضاءات المناسبة.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.02.592 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-02-592/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.02.592 بتحديد شروط منح تعويض للأشخاص الذين يقومون بتكوين منشطي محو الأمية وبتأطير وتنشيط دروس محو الأمية
> - الرقم: 2.02.592
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.592%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86%20%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B4.._-1730717021311.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
