# المادة السادسة

من [مرسوم رقم 2.02.592 بتحديد شروط منح تعويض للأشخاص الذين يقومون بتكوين منشطي محو الأمية وبتأطير وتنشيط دروس محو الأمية](https://madda.ma/ar/decret-2-02-592)

لا يؤدى التعويض المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه إلا عن الحصص الفعلية المنجزة طبقا لبرنامج محو الأمية المحدد عن كل سنة من طرف الوزارة المكلفة بمحو الأمية.

ويؤدى هذا التعويض عند نهاية كل دورة لتكوين المنشطين وكل ثلاثة أشهر بالنسبة لدروس محو الأمية وبعد الإدلاء ببيانات ينجزها المعنيون بالأمر ويوقع عليها المسؤول المفوض له بذلك.


> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم رقم 2.02.592 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-02-592/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم رقم 2.02.592 بتحديد شروط منح تعويض للأشخاص الذين يقومون بتكوين منشطي محو الأمية وبتأطير وتنشيط دروس محو الأمية
> - الرقم: 2.02.592
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.592%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86%20%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B4.._-1730717021311.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
