# المادة السابعة

من [مرسوم رقم 2.02.592 بتحديد شروط منح تعويض للأشخاص الذين يقومون بتكوين منشطي محو الأمية وبتأطير وتنشيط دروس محو الأمية](https://madda.ma/ar/decret-2-02-592)

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه.


> الإحالة: المادة السابعة من مرسوم رقم 2.02.592 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-02-592/7
> - المادة: المادة السابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.02.592 بتحديد شروط منح تعويض للأشخاص الذين يقومون بتكوين منشطي محو الأمية وبتأطير وتنشيط دروس محو الأمية
> - الرقم: 2.02.592
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.592%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86%20%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D9%86%D8%B4.._-1730717021311.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
