مادةmadda
مرسوم رقم 2.02.597

مرسوم رقم 2.02.597 بإحداث دبلوم الدولة للمدرب الرياضي المتخصص

مرسوم بإحداث دبلوم الدولة للمدرب الرياضي المتخصص

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 06.87 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.172 بتاريخ 13 من شوال 1409 (19 ماي 1989) المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، ولا سيما المادة 48 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.764 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) لتطبيق القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة وخاصة الفصل 18 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.79.381 الصادر في 11 من رجب 1400 (26 ماي 1980) المتعلق بإحداث وتنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

يحدث دبلوم الدولة للمدرب الرياضي المتخصص من ثلاث درجات. وتشتمل كل درجة منه على تكوين مشترك لمختلف الرياضات وتكوين خاص بكل نوع من الأنواع الرياضية.

المادة الثانية

يتولى المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة مهمة التكوين للحصول على دبلوم الدولة للمدرب الرياضي المتخصص.

المادة الثالثة

تحدد الاختصاصات والكفاءات التي يخولها كل مستوى من مستويات دبلوم الدولة للمدرب كالتالي:

  1. –الدرجة الأولى: تخول هذه الدرجة الأهلية المطلوبة لتنفيذ وتأطير الأنشطة الرياضية والبدنية الموجهة لفئات الشباب وكذلك للممارسين على صعيد المنافسات الرياضية المحلية؛
  2. –الدرجة الثانية: تخول هذه الدرجة الأهلية اللازمة للاضطلاع بمسؤوليات التدريب والتكوين وتنظيم الأنشطة الرياضية وتنميتها على الصعيد الجهوي؛
  3. –الدرجة الثالثة: تخول هذه الدرجة الأهلية الضرورية للاضطلاع بمسؤوليات التدريب والتكوين من المستوى العالي والتخطيط وتقييم مناهج التدريب والمشاركة في تنفيذ سياسات واستراتيجيات تنمية النوع الرياضي المعني.

المادة الرابعة

تحدد بمقتضى قرار لوزير الشبيبة والرياضة لائحة الشهادات التي تمنح حق ممارسة مهنة التدريب الرياضي المتخصص وممارسة الصلاحيات المبينة بالمادة 3 أعلاه.

المادة الخامسة

تحدد كيفية تنظيم الدراسة ووحدات التكوين ومدة الدراسة وكذا شروط ولوج التكوين والحصول على دبلوم الدولة للمدرب الرياضي المتخصص، بموجب قرار لوزير الشبيبة والرياضة مؤشر عليه من لدن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتكوين الأطر.

المادة السادسة

يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الشبيبة والرياضة ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل حسب اختصاصه.

وحرر بالرباط في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002).

الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الشبيبة والرياضة، الإمضاء: أحمد الموساوي.

وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، الإمضاء: نجيب الزروالي.

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الإمضاء: امحمد الخليفة.