# المادة السادسة

من [مرسوم رقم 2.02.602 بتطبيق القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني](https://madda.ma/ar/decret-2-02-602)

الفصل الثاني: المجلس العلمي

يجتمع المجلس العلمي ثلاث مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه.

تكون مداولات المجلس صحيحة إذا كان ثلثا أعضائه حاضرين، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، يتم الاستدعاء لاجتماع ثان خلال الثمانية أيام الموالية، وحينئذ يتداول المجلس دون اشتراط النصاب.

ويتخذ المجلس العلمي قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس.


> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم رقم 2.02.602 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-02-602/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم رقم 2.02.602 بتطبيق القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني
> - الرقم: 2.02.602
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.602%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2080.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1737987394941.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
