# المادة 10

من [مرسوم رقم 2.02.640 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية](https://madda.ma/ar/decret-2-02-640)

يمكن الطعن في قرارات والي الجهة المتخذة طبقا للمواد 3 و 6 و 8 من هذا المرسوم، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة التي تبت في الأمر بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تسمى «اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات السياحية» التي تتألف من:

- – مدير المنشآت والأعمال السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة، رئيسا؛
- – رئيس قسم المؤسسات السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة، نائبا للرئيس، يقوم بالنيابة عن الرئيس إذا تغيب هذا الأخير أو عاقه عائق؛
- – مدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية أو ممثله؛
- – رئيس الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية أو ممثله؛
- – رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المطاعم أو ممثله.

ويمكن أن تستعين اللجنة على سبيل الاستشارة بخبراء فيما يتعلق بمباني المؤسسات السياحية ومنشآتها التقنية.

كما يمكنها عند الاقتضاء أن تقرر الانتقال إلى عين المكان لاستيفاء مزيد من المعلومات.


---

[3] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 10 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.681 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 10 من مرسوم رقم 2.02.640 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-02-640/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: مرسوم رقم 2.02.640 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
> - الرقم: 2.02.640
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 يونيو 2009 (2009-06-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.640%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2061.00%20%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1742294849797.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
