# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.02.640 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية](https://madda.ma/ar/decret-2-02-640)

توجه طلبات الترخيص بإقامة مخيمات متنقلة (بيفواك) إلى مندوب السياحة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو تودع لديه مقابل وصل. ويجب أن تتضمن الطلبات المذكورة المعلومات الضرورية والمتعلقة بالمستفيد من المخيم المتنقل والمسار المزمع اتخاذه ومكان الإقامة الذي تم اختياره وعدد المشاركين ونوعية التجهيزات المزمع إقامتها وكذا مدة الإقامة. كما يجب أن ترفق الطلبات المذكورة بالتزام صريح بالتقيد بالشروط الخاصة باستغلال المخيمات المتنقلة والمشار إليها في المادة 2 من هذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.02.640 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-02-640/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.02.640 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
> - الرقم: 2.02.640
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 يونيو 2009 (2009-06-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.640%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2061.00%20%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1742294849797.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
