# المادة 13

من [مرسوم رقم 2.02.640 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية](https://madda.ma/ar/decret-2-02-640)

تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 61.00 المذكور، تتوقف إقامة المخيم المتنقل (بيفواك) على منح رخصة يسلمها العامل المعني داخل الأسبوع الذي يلي تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في المادة 12 أعلاه، على أبعد تقدير، بعد استشارة لجنة تتألف من:

- – مندوب السياحة، رئيسا؛
- – ممثل عن الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم الواقع المخيم المتنقل (بيفواك) بدائرته؛
- – ممثل الوقاية المدنية التابعة للعمالة أو الإقليم الواقع المخيم المتنقل (بيفواك) بدائرته؛
- – ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات بالعمالة أو الإقليم الواقع المخيم المتنقل (بيفواك) بدائرته؛
- – ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بالعمالة أو الإقليم الواقع المخيم المتنقل (بيفواك) بدائرته.

ويجوز للجنة أن تضم إليها على سبيل الاستشارة كل شخص يمكنها الاستفادة من كفاءته.


---

[4] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 13 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.08.681 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.02.640 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-02-640/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم رقم 2.02.640 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
> - الرقم: 2.02.640
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 يونيو 2009 (2009-06-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.640%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2061.00%20%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1742294849797.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
