# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.02.640 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية](https://madda.ma/ar/decret-2-02-640)

تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 61.00 السالف الذكر، يقرر والي الجهة التصنيف التقني المؤقت، قبل الترخيص بالبناء أو في الوقت نفسه، بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تسمى «اللجنة التقنية لتنسيق المشاريع السياحية» تتألف من:

- – مندوب السياحة المختص باعتبار موقع المشروع، رئيسا؛
- – ممثل عن الوالي، يعينه هذا الأخير؛
- – ممثل عن عامل العمالة أو الإقليم الواقع المشروع بدائرته؛
- – مدير الوكالة الحضرية أو من يمثله أو مفتش التعمير في حالة عدم وجود وكالة حضرية في الجهة؛
- – ممثل عن الوقاية المدنية التابعة للعمالة أو الإقليم الواقع المشروع بدائرته؛
- – رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية الواقع المشروع بدائرتها.

ويجوز لهذه اللجنة أن تضم إليها على سبيل الاستشارة كل شخص يمكنها الاستفادة من كفاءته.

تجتمع اللجنة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها، وتعبر اللجنة عن آرائها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ويحرر عند نهاية كل جلسة تعقدها اللجنة محضر يوقعه أعضاؤها الحاضرون ويوجه إلى والي الجهة لاتخاذ قرار في شأنه.

وتقوم مندوبية السياحة بأعمال سكرتارية اللجنة.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.02.640 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-02-640/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.02.640 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
> - الرقم: 2.02.640
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 يونيو 2009 (2009-06-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.640%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2061.00%20%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1742294849797.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
