# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.02.640 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية](https://madda.ma/ar/decret-2-02-640)

يقرر والي الجهة، على مستوى كل جهة، تصنيف المؤسسات السياحية المرتبط بالاستغلال بعد استشارة لجنة تسمى «اللجنة الجهوية لتصنيف المؤسسات السياحية» تتألف من:

- – مندوب السياحة المختص باعتبار موقع المؤسسة، رئيسا؛
- – رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي في العمالة أو الإقليم التابع له موقع المؤسسة؛
- – رئيس مصلحة المحافظة على الصحة أو إن لم يكن فالطبيب رئيس المصالح الطبية للعمالة أو الإقليم الواقعة المؤسسة بدائرته؛
- – ممثل للوقاية المدنية التابعة للعمالة أو الإقليم الواقعة المؤسسة بدائرته؛
- – مدير المدرسة الفندقية التابعة لوزارة السياحة الواقعة في الجهة الموجودة بها المؤسسة أو إن لم يكن فممثل مديرية التكوين والتعاون في الوزارة المكلفة بالسياحة؛
- – رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية الواقعة المؤسسة بدائرتها؛
- – رئيس الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار الواقعة المؤسسة بدائرتها؛
- – رئيس الجمعية الجهوية لأرباب المطاعم الواقعة المؤسسة بدائرتها.

ويمكن أن تستعين اللجنة على سبيل الاستشارة بخبراء فيما يتعلق بمباني المؤسسات السياحية ومنشآتها التقنية.

تجتمع اللجنة المذكورة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسها.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.02.640 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-02-640/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.02.640 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
> - الرقم: 2.02.640
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 يونيو 2009 (2009-06-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.640%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2061.00%20%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1742294849797.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
