# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.02.640 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية](https://madda.ma/ar/decret-2-02-640)

يجوز لوالي الجهة، وفقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 61.00 المذكور وعندما تستوجب ظروف استغلال إحدى المؤسسات السياحية إخراجها من صنف إلى آخر أن يقوم، بعد استشارة اللجنة الجهوية لتصنيف المؤسسات السياحية، بتغيير تصنيف المؤسسة المذكورة بإدراجها إما في صنف أعلى وإما في صنف أدنى.

لهذه الغاية، وزيادة على أعمال التفتيش المتعلقة بالتصنيف الأولي للمؤسسات السياحية، تخضع المؤسسات المذكورة خلال الاستغلال لأعمال مراقبة دورية تقوم بها اللجنة الجهوية لتصنيف المؤسسات السياحية يراد بها التأكد خاصة من مطابقة المباني والمنشآت التقنية وجودة الخدمات للمعايير المحددة لصنف المؤسسة.

وفي هذه الحالة، تتداول اللجنة وفق أحكام المادة 7 أعلاه، وتوجه محاضر مداولاتها إلى والي الجهة قصد اتخاذ قرار في شأنها.

غير أنه يجوز للوالي، كلما دعت الضرورة إلى التعجيل، أن يقوم بتغيير تصنيف مؤسسة سياحية مؤقتا لمدة لا تتجاوز ستين (60) يوما إذا كانت ظروف استغلال المؤسسة المذكورة تستوجب ذلك.

ويجب خلال المدة المذكورة أن تستشار اللجنة الجهوية لتصنيف المؤسسات السياحية.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.02.640 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-02-640/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.02.640 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
> - الرقم: 2.02.640
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 يونيو 2009 (2009-06-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.640%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2061.00%20%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1742294849797.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
