# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.02.640 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية](https://madda.ma/ar/decret-2-02-640)

يجب أن يحتفظ بالمؤسسات السياحية في حالة مطابقة لما تنص عليه قواعد المحافظة على الصحة والسلامة العامة والأمن.

لهذه الغاية، وبصرف النظر عن المعاينات التي تتم في عين المكان وفق المادتين 6 و 8 من هذا المرسوم، تخضع المؤسسات السياحية الأعمال تفتيش دورية يراد بها التأكد من التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في ميدان المحافظة على الصحة والسلامة العامة والأمن.

ويقوم بأعمال التفتيش المذكورة رئيس مصلحة المحافظة على الصحة أو إن لم يكن فالطبيب رئيس المصالح الطبية للعمالة أو الإقليم الواقعة المؤسسة بدائرته وممثل الوقاية المدنية التابع للعمالة أو الإقليم المذكورين.

وتحرر في شأنها محاضر توجه نسخ منها إلى والي الجهة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.02.640 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-02-640/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.02.640 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية
> - الرقم: 2.02.640
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 يونيو 2009 (2009-06-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.02.640%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2061.00%20%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1742294849797.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
