# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.03.133 بتطبيق القانون رقم 52.02 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة](https://madda.ma/ar/decret-2-03-133)

تجتمع اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الإدارية الفرعية عند وجودها في كل جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة من 15 أبريل 2003 إلى غاية 17 أبريل 2003.

تودع اللائحة الانتخابية المحصورة بصفة نهائية وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 52.02 المشار إليه أعلاه، وجدول التعديل المؤقت بمكاتب الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد ومصالح الجماعة من 18 أبريل 2003 إلى غاية 24 أبريل 2003.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.133 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-03-133/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.03.133 بتطبيق القانون رقم 52.02 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة
> - الرقم: 2.03.133
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.03.133%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1733827143354.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
