# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.03.137 بتطبيق القانون رقم 02.01 القاضي بحل المجلس الأعلى والمجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان وإحداث لجنة خاصة](https://madda.ma/ar/decret-2-03-137)

تجتمع اللجنة الخاصة لممارسة المهام المسندة إليها بموجب القانون رقم 02.01 السالف الذكر، بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في الشهر.

يشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها خمسة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.03.137 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-03-137/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.03.137 بتطبيق القانون رقم 02.01 القاضي بحل المجلس الأعلى والمجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان وإحداث لجنة خاصة
> - الرقم: 2.03.137
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/203137~1.PDF-1729086949553.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
