# المادة التاسعة

من [مرسوم رقم 2.03.137 بتطبيق القانون رقم 02.01 القاضي بحل المجلس الأعلى والمجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان وإحداث لجنة خاصة](https://madda.ma/ar/decret-2-03-137)

يسند إلى وزير الصحة والأمين العام للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ شروع اللجنة الخاصة في مزاولة مهامها بعد تعيين أعضائها.


> الإحالة: المادة التاسعة من مرسوم رقم 2.03.137 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-03-137/9
> - المادة: المادة التاسعة
> - النص: مرسوم رقم 2.03.137 بتطبيق القانون رقم 02.01 القاضي بحل المجلس الأعلى والمجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان وإحداث لجنة خاصة
> - الرقم: 2.03.137
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/203137~1.PDF-1729086949553.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
