# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.03.169 يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص](https://madda.ma/ar/decret-2-03-169)

الباب الأول: التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع الحساب الغير أو في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع أو في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق

يعتبر شرط الشرف غير مستوف عندما يتعرض المسؤول القانوني عن المقاولة لإدانة ترتب عنها الحرمان من مزاولة مهنة تجارية أو صناعية أو لإدانة ترتبت عنها التصفية القضائية أو لإدانة بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية تتعلق بالمخدرات أو التهريب أو الهجرة السرية.

يجب أن تكون الإدانة صادرة عن محكمة مغربية أو محكمة أجنية.

يتوجب على المسؤول القانوني عن المقاولة لإثبات شرط الأهلية المهنية:

- – إما أن يثبت توفره على إحدى الدبلومات تحدد لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
- – أو أن يثبت توفره على إحدى التكوينات تحدد لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
- – أو أن يجتاز بنجاح امتحانا للأهلية المهنية تحدد إجراءات تنظيمه ومحتواه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية للوزارة المكلفة بالنقل للشخص المستوفي لشرط الأهلية المهنية شهادة يشار إليها ب "شهادة الأهلية المهنية". تحدد شروط وإجراءات تسليم هذه الشهادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

يعتبر شرط القدرة المالية مستوفا:

- – بالنسبة لناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الدولي وناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الوطني ومؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق، عندما يتوفر هذا الناقل أو المؤجر على رأس مال خاص يحدد مبلغه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل حسب طبيعة نشاط النقل أو الإيجار وكذا أهمية حظيرة مركبات نقل البضائع ذات محرك؛
- – بالنسبة للوكيل بالعمولة في نقل البضائع على الصعيد الوطني والدولي، عندما يتوفر هذا الوكيل على رأس مال خاص يحدد مبلغه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل ويبرم لدى شركات التأمين المقبولة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية عن نشاط الوكالة بالعمولة.

لا تشترط القدرة المالية للتقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير على صعيد مناطق النقل.


---

[4] تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 3 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.17 السالف الذكر. - تمت الإشارة في المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.13.17 السالف الذكر على أنه: " يجب على الناقلين لحساب الغير والمؤجرين والوكلاء بالعمولة، المقيدين في السجل الخاص بكل مهنة قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، تسوية وضعيتهم فيما يتعلق بالأهلية المهنية والقدرة المالية، داخل أجل سنتين من التاريخ المذكور. غير أنه: - تمنح شهادة الأهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه بشكل تلقائي للمسؤولين القانونيين عن مقاولات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير أو مقاولات الوكالة في العمولة أو مقاولات إيجار مركبات نقل البضائع والمقيدة في السجل الخاص بالمهنة والذين تقدموا بطلب بذلك داخل الأجل المذكور أعلاه مصحوبا بالإثباتات الضرورية تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛ - يتم تعويض شهادة التقييد في السجل الخاص بالمهنة؛ • بشهادة التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الدولي، بالنسبة للناقلين الذين يثبتون مزاولتهم الفعلية لنشاط النقل الدولي خلال السنة التي تسبق تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والذين تقدموا بطلب بذلك داخل الأجل المذكور أعلاه مصحوبا بالإثباتات الضرورية تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛ • بشهادة التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الوطني؛ بالنسبة للناقلين الآخرين الذين تقدموا بطلب بذلك داخل الأجل المذكور أعلاه مصحوبا بالإثباتات الضرورية تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل. • بشهادة التقييد في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع على الصعيد الوطني والدولي، بالنسبة للوكلاء بالعمولة الذين تقدموا بطلب بذلك داخل الأجل المذكور أعلاه مصحوبا بالإثباتات الضرورية تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل".

> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.03.169 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-03-169/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.03.169 يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص
> - الرقم: 2.03.169
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2013 (2013-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.03.169%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A3%D9%88%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1750170183507.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
