# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.03.169 يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص](https://madda.ma/ar/decret-2-03-169)

الباب الأول: التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع الحساب الغير أو في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع أو في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق

في الحالة التي لم تعد فيها المقاولة تستوفي أحد الشروط التي أدت إلى التقييد في السجل الخاص بالمهنة، تقوم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر المقيدة بها المقاولة المعنية بإشعار هذه الأخيرة بضرورة تسوية وضعيتها داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الإشعار.

بعد انصرام هذا الأجل وإذا لم تسو المقاولة وضعيتها، تقوم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر بشطب تقييد هذه المقاولة من السجل الخاص بالمهنة، وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر.

يمكن تقديم طعن ضد هذا القرار لدى الوزير المكلف بالنقل.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.03.169 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-03-169/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.03.169 يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص
> - الرقم: 2.03.169
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 شتنبر 2013 (2013-09-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.03.169%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%20%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A3%D9%88%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1750170183507.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
