# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.03.199 بتطبيق القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع](https://madda.ma/ar/decret-2-03-199)

الباب الثاني: صنع التبغ المصنع

يجب على كل شخص يرغب في صنع التبغ المصنع أن يقدم تصريحا بذلك إلى الوزارة المكلفة بالصناعة مقابل وصل بواسطة ملف يتضمن البيانات التالية:

- أ) هوية الشخص المعني بالأمر أو عنوانه التجاري؛
- ب) عنوان محل الإقامة أو المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للشخص المعني بالأمر؛
- ج) عنوان المؤسسات التي يتم بها أو سيتم بها صنع ومسك التبغ المصنع؛
- د) الوسائل البشرية والمادية التي يعتزم استخدامها لصنع منتجات التبغ المصنع ومراقبة جودتها وفقا لمعايير الصنع الجاري بها العمل.

ويجب أن يرفق هذا التصريح بنسخة من القانون الأساسي إذا تم تقديم التصريح من لدن شخص معنوي.

بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها أعلاه، تقوم الوزارة المكلفة بالصناعة بتبليغ المعني بالأمر برقم تعريف صانع التبغ المصنع داخل أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ إيداع التصريح.


---

[2] تم تغيير وتتميم المادة 6 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.438 الصادر في 26 من ذي الحجة 1432 (23 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 6004 بتاريخ 19 محرم 1433 (15 ديسمبر 2011)، ص 6035.

> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.03.199 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-03-199/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.03.199 بتطبيق القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع
> - الرقم: 2.03.199
> - صيغة محينة بتاريخ: 11 يناير 2018 (2018-01-11)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.03.199%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2046.02%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-1785939429372.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
