# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.03.402 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي](https://madda.ma/ar/decret-2-03-402)

يرأس مجلس إدارة الوكالة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض. ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من الأعضاء التالي بيانهم:

- 1 - بصفة ممثلين عن الإدارة:
- – ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- – ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل؛
- – ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- – ممثل واحد عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- – ممثل واحد عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
- 2- بصفة ممثلين عن المشغلين في القطاع الخاص:
- – خمسة ممثلين عن المشغلين تقترحهم منظمة أو منظمات المشغلين الأكثر تمثيلا.
- 3 - بصفة مؤمنين في القطاعين العام والخاص:
- – ستة ممثلين عن المؤمنين في القطاعين العام والخاص يقترحون من لدن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في هذين القطاعين.
- 4 - بصفة ممثلين عن الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض:
- – المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- – مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

يحضر الأعضاء التالي بيانهم اجتماعات مجلس إدارة الوكالة بصفة استشارية:

- – رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية أو ممثله؛
- – رئيس مجلس الهيئة الوطنية للصيادلة أو ممثله؛
- – رئيس المجلس الوطني لهيئة جراحي الأسنان أو ممثله؛
- – شخصيتان تعينان من لدن الوزير الأول نظرا لكفايتهما في ميدان التأمين الصحي.

ويمكن، علاوة على ذلك، لرئيس مجلس الوكالة أن يدعو عند الاقتضاء، وبصفة استشارية، رئيس منظمة مقدمي الخدمات شبه الطبية المعنية بالنقط المدرجة في جدول أعمال المجلس أو ممثله.

يعين الأعضاء المشار إليهم في البندين 2 و 3 أعلاه بمقرر للوزير الأول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا ينبغي أن تكون لهم صفة مقدمي الخدمات الطبية.

يجب تقديم اقتراحات وتعيينات هؤلاء الأعضاء، حسب الحالة، داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ الطلب الذي يوجهه الوزير الأول إلى المنظمات المعنية.

وإذا لم يصدر جواب عن هذه المنظمات داخل الأجل المذكور، يعين الأعضاء المشار إليهم أعلاه تلقائيا من لدن الوزير الأول.


---

[2] تم تغيير وتتميم هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.07.256 صادر في 12 من جمادى الآخرة 1428 (28 يونيو 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5542 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1428(12 يوليو 2007)، ص 2308.

> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.402 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-03-402/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.03.402 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي
> - الرقم: 2.03.402
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 مارس 2014 (2014-03-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.03.402%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2065.00-1738139016823.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
