# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.03.402 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي](https://madda.ma/ar/decret-2-03-402)

تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 61 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.00 عندما يدعى مجلس إدارة الوكالة للنظر في أمر تدبير الموارد المخصصة لنظام. المساعدة الطبية فإن تكوينه يتم على الشكل التالي:

- – ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من بينهما ممثل عن المديرية العامة للجماعات المحلية؛
- – ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية من بينهما ممثل عن مديرية الميزانية؛
- – ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل من بينهما ممثل عن مديرية الشؤون الاجتماعية؛
- – ثلاثة ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة من بينهم ممثل عن مديرية المستشفيات والعلاجات 'لواجب التنقل لتقديمها وممثل عن مديرية التخطيط والموارد المالية؛
- – مديرو المراكز الاستشفائية التالية:
- – المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط؛
- – المركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء؛
- – المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس؛
- – المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش.

ويجوز لهذا المجلس أن يدعو بصفة استشارية كل شخص يرى فائدة في حضوره.

يحضر مدير الوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية ويقوم بمهام كتابة المجلس.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.03.402 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-03-402/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.03.402 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي
> - الرقم: 2.03.402
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 مارس 2014 (2014-03-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.03.402%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2065.00-1738139016823.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
