# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.03.50 بتطبيق القسم الثالث من الكتاب الثاني والقسم العاشر من الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/decret-2-03-50)

الباب الأول: صندوق ضمان حوادث السير

تطبيقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات المشار إليه أعلاه، يتكون مجلس إدارة صندوق ضمان حوادث السير من:

- – ممثل لوزارة العدل، يعين بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالعدل؛
- – سبعة (7) ممثلين لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لممارسة عمليات التأمين على المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك، يعينون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من المقاولات المذكورة، حسب الحالة، من بين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية لهذه المقاولات أو من بين مدرائها.

وفي حالة عدم قيام المقاولات المذكورة باقتراح ممثليها داخل الأجل المحدد لها، يقوم الوزير المكلف بالمالية بتعيينهم تلقائيا.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.03.50 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-03-50/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.03.50 بتطبيق القسم الثالث من الكتاب الثاني والقسم العاشر من الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 2.03.50
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/24/203501~1.PDF-1737706807844.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
