# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.03.50 بتطبيق القسم الثالث من الكتاب الثاني والقسم العاشر من الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/decret-2-03-50)

الباب الأول: صندوق ضمان حوادث السير

تحدد نسبة المساهمة الإجبارية، التي يجب على جميع مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة للقيام في المغرب بعمليات تأمين على مختلف الأخطار الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك دفعها لصندوق ضمان حوادث السير تطبيقا للبند 1) من I من المادة 140 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، في عشرة في المائة (10 %) من مجموع التعويضات والمصاريف وتكاليف الاستغلال التقنية للصندوق المذكور.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.50 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-03-50/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.03.50 بتطبيق القسم الثالث من الكتاب الثاني والقسم العاشر من الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 2.03.50
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/24/203501~1.PDF-1737706807844.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
