# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.03.50 بتطبيق القسم الثالث من الكتاب الثاني والقسم العاشر من الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/decret-2-03-50)

الباب الأول: صندوق ضمان حوادث السير

تحدد نسبة المساهمة التي يجب على المؤمن لهم دفعها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين لفائدة صندوق ضمان حوادث السير تطبيقا للبند 2) من I من المادة 140 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر في واحد ونصف في المائة (1.5%) من الأقساط أو الاشتراكات التي يدفعها المؤمن لهم لمقاولات التأمين وإعادة التأمين من أجل تأمين أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك.

تحصل المقاولات المذكورة هذه المساهمة وتدفعها تحت مسؤوليتها، وفق الكيفيات المطبقة على الرسم المفروض على عقود التأمين المنصوص عليه في الملحق II من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر.

تقدم مقاولات التأمين وإعادة التأمين لصندوق ضمان حوادث السير نسخا من القوائم والوثائق المتعلقة بدفع التسبيق عن كل ثلاثة أشهر وبالتصفية العامة، وذلك خلال عشرة (10) أيام على أبعد تقدير من أداء مساهمة المؤمن لهم.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.03.50 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-03-50/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.03.50 بتطبيق القسم الثالث من الكتاب الثاني والقسم العاشر من الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 2.03.50
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/24/203501~1.PDF-1737706807844.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
