# المادة السابعة

من [مرسوم رقم 2.03.50 بتطبيق القسم الثالث من الكتاب الثاني والقسم العاشر من الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات](https://madda.ma/ar/decret-2-03-50)

الباب الثاني: اللجنة الاستشارية للتأمينات

تطبيقا لأحكام المادة 286 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تتكون اللجنة الاستشارية للتأمينات من:

- – خمسة (5) ممثلين للوزارة المكلفة بالمالية يعينهم الوزير المكلف بالمالية؛
- – إثني عشر (12) إلى ستة عشر (16) ممثلا لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، يعينهم الوزير المكلف بالمالية باقتراح من المقاولات المذكورة، حسب الحالة، من بين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية لهذه المقاولات أو من بين مدرائها.

وفي حالة عدم قيام المقاولات المعنية باقتراح ممثليها داخل الأجل المحدد لها، يقوم الوزير المكلف بالمالية بتعيينهم تلقائيا؛

- – أربعة (4) ممثلين لوسطاء التأمين، يعينهم الوزير المكلف بالمالية من بين وسطاء التأمين إذا كانوا أشخاصا طبيعيين ومن بين ممثليهم المسؤولين إذا كان وسطاء التأمين أشخاصا معنويين؛
- – ممثل واحد للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، يعينه الوزير المكلف بالمالية باقتراح من رئيس اللجنة المذكورة.


> الإحالة: المادة السابعة من مرسوم رقم 2.03.50 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-03-50/7
> - المادة: المادة السابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.03.50 بتطبيق القسم الثالث من الكتاب الثاني والقسم العاشر من الكتاب الثالث من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
> - الرقم: 2.03.50
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/24/203501~1.PDF-1737706807844.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
