# المادة 24

من [مرسوم رقم 2.03.535 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية](https://madda.ma/ar/decret-2-03-535)

الباب الثاني: المستخدمون النظاميون › الفصل الخامس: العقوبات التأديبية

تشتمل العقوبات المطبقة على مستخدمي المراكز الاستشفائية بالترتيب، حسب تزايد الخطورة، على ما يلي:

- أ) العقوبات من الدرجة الأولى:
- – الإنذار المكتوب (يترتب التوبيخ عن إنذارين مكتوبين صادرين في غضون ستة أشهر)؛
- – التوبيخ؛
- – التوقيف عن العمل لمدة لا تتعدى خمسة عشر يوما، ولا يعاقب أي مستخدم بالتوقيف عن العمل إلا مرة واحدة خلال السنة المدنية الجارية. ويترتب عن هذه العقوبة الحرمان من مجموع الأجرة ما عدا التعويضات العائلية.
- ب) العقوبات من الدرجة الثانية:
- – الطرد المؤقت لمدة تتراوح ما بين ستة عشر يوما وستة أشهر مع الحرمان من الأجرة والاحتفاظ بالتعويضات العائلية كاملة؛
- – الحذف من جدول الترقي؛
- – الإنزال من الرتبة؛
- – الإنزال من الدرجة؛
- – العزل من غير توقيف حق التقاعد؛
- – العزل من توقيف حق التقاعد.

ويترتب عن كل عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية الحرمان من المكافأة على المردودية برسم السنة التي صدرت فيها العقوبة.


> الإحالة: المادة 24 من مرسوم رقم 2.03.535 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-03-535/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: مرسوم رقم 2.03.535 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية
> - الرقم: 2.03.535
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.03.535%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%A7.._-1730718010467.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
