# المادة 33

من [مرسوم رقم 2.03.535 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية](https://madda.ma/ar/decret-2-03-535)

الباب الثاني: المستخدمون النظاميون › الفصل الخامس: العقوبات التأديبية

في حالة التوقيف، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن، كما يجب أن تسوى وضعية المستخدم الموقوف عن العمل في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي دخل فيه مقرر التوقيف حيز التنفيذ. وإذا لم يصدر أي قرار بعد مرور أربعة أشهر يتقاضى المعني بالأمر مجددا مرتبه كاملا.

إذا لم تصدر ضد المستخدم أية عقوبة غير الإنذار أو التوبيخ أو الحذف من جدول الترقي أو إذا انصرم الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم يتم البث في قضيته، يحق للمعني بالأمر استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه.

غير أن وضعية المستخدم المتابع جنائيا لا تسوى بصورة نهائية إلا بعد أن يصير الحكم الصادر عليه من المحكمة المرفوعة إليها القضية نهائيا، وفي هذه الحالة لا تطبق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه المتعلقة بالأجل المقرر لإعادة دفع المرتب بكامله.


> الإحالة: المادة 33 من مرسوم رقم 2.03.535 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-03-535/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: مرسوم رقم 2.03.535 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية
> - الرقم: 2.03.535
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.03.535%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%A7.._-1730718010467.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
