# المادة 54

من [مرسوم رقم 2.03.535 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية](https://madda.ma/ar/decret-2-03-535)

الباب الثاني: المستخدمون النظاميون › الفصل السادس: الوضعيات

يجعل المستخدم في وضعية الاستيداع بطلب منه في الحالات الآتية:

- 1 - تعرض زوجه أو أحد أولاده لحادثة أو مرض خطير؛
- 2 - الانخراط في القوات المسلحة الملكية؛
- 3- القيام بدراسات أو بحوث ذات نفع عام مؤكد؛
- 4 - أسباب شخصية.

وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يطلب من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء إبداء رأيها.

ولا يمكن أن تتجاوز مدة الاستيداع ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها في الفقرات 1 و 2 و 3 أعلاه وسنتين في الحالة المتعلقة بالأسباب الشخصية. ولا تجدد هذه المدة إلا مرة واحدة لفترة معادلة للمدة السابقة.

يجدد الاستيداع لأسباب شخصية بحكم القانون بالنسبة للمستخدمين الذي يطلبونه وبدون استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

ولا يمكن للمستخدم الموجود في وضعية الاستيداع لأسباب شخصية أن يطلب إعادة إدماجه إلا بعد انتهاء المدة الأولى على الأقل.


> الإحالة: المادة 54 من مرسوم رقم 2.03.535 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-03-535/54
> - المادة: المادة 54
> - النص: مرسوم رقم 2.03.535 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية
> - الرقم: 2.03.535
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.03.535%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%A7.._-1730718010467.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
