# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.03.535 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية](https://madda.ma/ar/decret-2-03-535)

الباب الثاني: المستخدمون النظاميون › الفصل الأول: التوظيف

يعين المترشحون الذين وقع توظيفهم عملا بالمقتضيات السابقة بمقرر لمدير المركز الاستشفائي في الرتبة الأولى من درجتهم بصفة متدربين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التدريب الفعلي، وعند انصرام مدة التدريب يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة وإما السماح لهم بقضاء سنة جديدة من التدريب. وعلى إثر هذه السنة الأخيرة يمكن إذا ما لم يتم ترسيمهم، إما فصلهم عن العمل وإما إعادتهم إلى أطرهم الأصلية إذا كانوا ينتمون من قبل للإدارة.

وفي حالة تمديد التدريب لا تعتبر في الترقية مدة التدريب التي تزيد على سنة.

ويخضع مستخدمو المراكز الاستشفائية المتدربون خلال مدة تدريبهم لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 62.68 بتاريخ 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) المشار إليه أعلاه.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.03.535 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-03-535/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.03.535 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية
> - الرقم: 2.03.535
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.03.535%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%A7.._-1730718010467.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
