# المادة 68

من [مرسوم رقم 2.03.535 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية](https://madda.ma/ar/decret-2-03-535)

الباب الثاني: المستخدمون النظاميون › الفصل السابع: انتهاء الخدمة

باستثناء حالات التغيب المبررة قانونيا، فإن كل مستخدم لا يقوم بعمله يعتبر في حالة تخلي عن العمل، وبالتالي يتنازل بمحض إرادته عن الضمانات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.

يوجه مدير المركز الاستشفائي إلى المستخدم الذي تخلى عن عمله إنذارا باستئناف عمله ويبلغه بالإجراءات التي قد يتعرض لها سبب عدم احترامه لأمر استئناف عمله.

ويرسل الإنذار الموجه إلى المستخدم، إلى آخر مقر للسكنى الذي صرح به للإدارة بواسطة بريد مضمون مع إشعار بالتوصل. وإذا لم يستأنف المستخدم عمله في ظرف السبعة أيام التي تلي تاريخ إبلاغه الإنذار، يمكن لمدير المركز الاستشفائي أن يقرر مباشرة عزله مع أو بدون توقيف حق التقاعد، وذلك من غير استشارة مسبقة للمجلس التأديبي.

وإذا لم يمكن إبلاغ الإنذار، يقرر مدير المركز الاستشفائي حالا توقيف صرف أجرة المستخدم المعني.

وإذا لم يستأنف هذا الأخير عمله في أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ قرار توقيف صرف الأجرة، تتخذ العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه. وإذا التحق بمقر عمله داخل الأجل المذكور أعلاه، يحال ملفه على المجلس التأديبي.

يبتدئ مفعول العزل في الحالات المشار إليها في هذا الفصل ابتداء من اليوم الذي ثبت فيه التخلي عن العمل.


> الإحالة: المادة 68 من مرسوم رقم 2.03.535 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-03-535/68
> - المادة: المادة 68
> - النص: مرسوم رقم 2.03.535 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية
> - الرقم: 2.03.535
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.03.535%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%A7.._-1730718010467.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
