# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.03.703 يتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-03-703)

يمكن وقف أجل الأمر بالدفع المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، إذا لم يصدر الأمر بالدفع لأسباب راجعة إلى صاحب الصفقة ولاسيما بسبب عدم الإدلاء بالوثائق المثبتة. غير أن هذا الوقف لا يمكن أن يتم إلا مرة واحدة بتوجيه رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى صاحب الصفقة داخل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انصرام أجل الأمر بالدفع، لإطلاعه على جميع الأسباب التي حالت دون الأمر بالدفع.

يجب أن تبين الرسالة الموجهة إلى صاحب الصفقة أن أجل الأمر بالدفع قد تم وقفه إلى غاية تقديمه جميع الإثباتات المطلوبة منه، مقابل وصل تسلمه الإدارة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، ويحتسب ما تبقى من الأجل المحدد للآمر بالصرف ابتداء من تاريخ التسلم.

ويمكن كذلك وقف أجل التأشيرة والتسديد عندما يعلل رفض التأشيرة على الأوامر بالدفع أو حوالات الأداء بعدم التقيد بالأحكام المتعلقة بصحة النفقة المنصوص عليها في النظام العام للمحاسبة العمومية، أو بعدم الإدلاء بالوثائق المثبتة كما هي مبينة في القوائم المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

ويجب أن تكون مذكرة الملاحظات التي تم إعدادها لهذا الغرض من طرف المحاسب المكلف محل إرسالية واحدة إلى الآمر بالصرف وأن تتضمن كل أسباب رفض التأشيرة وأداء النفقة المعنية.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.03.703 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-03-703/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.03.703 يتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة
> - الرقم: 2.03.703
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.03.703%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A2%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A8%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84.._-1734431870039.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
