مادةmadda
مرسوم رقم 2.03.740

مرسوم رقم 2.03.740 بشأن التعويض عن المهام المرتبط بمنصب مدير غرفة الصيد البحري

مرسوم بشأن التعويض عن المهام المرتبط بمنصب مدير غرفة الصيد البحري

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.97.88 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) القاضي بتنفيذ القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري؛

وعلى المرسوم رقم 2.99.982 الصادر في 20 من جمادى الأولى 1420 (فاتح سبتمبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي غرف الصيد البحري ولاسيما المادة 12 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.832 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1396 (30 ديسمبر 1975) بشأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

يستفيد مديرو غرف الصيد البحري من تعويض عن المهام تحدد قيمته في المقدار المخول لفائدة رؤساء الأقسام بالإدارات المركزية.

المادة الثانية

لا يمكن الجمع بين التعويض عن المهام المحدث بهذا المرسوم وأي تعويض أو منحة أو مكافأة من نفس النوع.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من 3 يوليو 2000 إلى وزير الصيد البحري والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 10 رمضان 1424 (5 نوفمبر 2003) الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الصيد البحري، الإمضاء: الطيب غافس.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: نجيب الزروالي وارثي.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.